Skip to main content

قرار رقم 590 لسنة 2019 م بشأن تحوير قاعدة عسكرية إلى مطار مدني

2 مايو 2019

قرار رقم 590 لسنة 2019 م بشأن تحوير قاعدة عسكرية إلى مطار مدني

المجلس الرئاسي:-

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 ميلادية بشأن الطيران المدني.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادية بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادية بشأن منح تفويض بمهام
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس مصلحة المطارات رقم 2642 المؤرخ في 2019/04/07م.
  • وعلى كتاب السيد عميد بلدية بني وليد رقم 226 المؤرخ في 2019/02/26م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يوافق على تحوير القاعدة العسكرية ببني وليد إلى مطار مدني يتبع مصلحة المطارات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في 27/شعبان/ 1440 هجري
  • الموافق:2019/5/2 میلادی
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.