قرار رقم 590 لسنة 2019 م بشأن تحوير قاعدة عسكرية إلى مطار مدني
المجلس الرئاسي:-
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوافق على تحوير القاعدة العسكرية ببني وليد إلى مطار مدني يتبع مصلحة المطارات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.