قرار رقم 589 لسنة 2019 م بتشكيل لجنة لشؤون النازحين جراء العدوان على مدينة طرابلس
-
التصنيف:
-
التاريخ:2 مايو 2019
-
الرقم:589
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 589 لسنة 2019 م بتشكيل لجنة لشؤون النازحين جراء العدوان على مدينة طرابلس
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة لشؤون النازحين جراء العدوان على مدينة طرابلس برئاسة السيد يوسف أبوبكر جلالة وزير الدولة المفوض لشؤون المهجرين والنازحين وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد، وزير الحكم المحلي المفوض
- السيدة، وزيرة الشؤون الاجتماعية المفوض
- السيدة، وزير الدولة المفوض لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية
- السيد، رئيس الهيئة الليبية للإغاثة
مادة 2
تختص اللجنة بالآتي
- حصر النازحين وإعداد قاعدة بيانات بشأنهم.
- وضع وتنفيذ برنامج لإيواء وإغاثة النازحين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- ما تكلف به من مهام أخرى بالخصوص.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 135 لسنة 2024 م بالموافقة على شطب أصول ومستندات
-
قرار رقم 113 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر الضرر
-
قرار رقم 90 لسنة 2024 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 89 لسنة 2024 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين
-
قرار رقم 3 لسنة 2024 م في شأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 619 لسنة 2023 م بالإعفاء من بعض الرسوم
-
قرار رقم 415 لسنة 2023 م تخصيص نسبة من الحج لصالح المتضررين من السيول والفيضانات بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر ضرر
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 323 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 م بشأن سير العمل والتزاما بأحكام التشريعات النافذة المنظمة لشهداء الواجب
-
قرار رقم 656 لسنة 2022 م بشأن الضوابط الخاصة بتقرير بعض الأحكام في شأن المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين
-
قرار رقم 795 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 767 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
اترك تعليقاً