قرار رقم 590 لسنة 2019 م بشأن تحوير قاعدة عسكرية إلى مطار مدني

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 590 لسنة 2019 م بشأن تحوير قاعدة عسكرية إلى مطار مدني

المجلس الرئاسي:-

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يوافق على تحوير القاعدة العسكرية ببني وليد إلى مطار مدني يتبع مصلحة المطارات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly