قرار رقم 590 لسنة 2019 م بشأن تحوير قاعدة عسكرية إلى مطار مدني
المجلس الرئاسي:-
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 ميلادية بشأن الطيران المدني.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادية بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادية بشأن منح تفويض بمهام
- وعلى كتاب السيد/ رئيس مصلحة المطارات رقم 2642 المؤرخ في 2019/04/07م.
- وعلى كتاب السيد عميد بلدية بني وليد رقم 226 المؤرخ في 2019/02/26م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوافق على تحوير القاعدة العسكرية ببني وليد إلى مطار مدني يتبع مصلحة المطارات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في 27/شعبان/ 1440 هجري
- الموافق:2019/5/2 میلادی