أدوات الوصول
قرار رقم 59 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السید، أبوبكر محمد امحمد عبد القادر، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.