قرار رقم 59 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 59 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على 

أصدر القرار الآتي:

مادة 1 

تقبل استقالة السید، أبوبكر محمد امحمد عبد القادر، من عضوية المؤتمر الوطني العام.  

مادة 2  

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly