قرار رقم 589 لسنة 2013 م بإنشاء المعهد العالي للمهن الشاملة الأصابعة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أكتوبر 2013
- رقم التشريع: 589
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم المهني
قرار رقم 589 لسنة 2013 م بإنشاء المعهد العالي للمهن الشاملة الأصابعة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي بشأن التعليم.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 345 لسنة 2013 ميلادي بتفويض رئيسه في اختصاصاته.
- وعلى كتاب رئيس المجلس المحلي الأصابعة.
قرر
مادة 1
ينشأ معهد عالٍ يسمى المعهد العالي للمهن الشاملة بمدينة الأصابعة تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة, يتبع إدارة المعاهد العليا بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 25/ذي القعدة/1434 هجري.
- الموافق: 1/أكتوبر/2013 ميلادي.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.