قرار رقم 589 لسنة 2013 م بإنشاء المعهد العالي للمهن الشاملة الأصابعة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 589 لسنة 2013 م بإنشاء المعهد العالي للمهن الشاملة الأصابعة

مجلس الوزراء

 بعد الاطلاع

 قرر 

مادة 1

ينشأ معهد عالٍ يسمى المعهد العالي للمهن الشاملة بمدينة الأصابعة تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة, يتبع إدارة المعاهد العليا بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly