قرار رقم 587 لسنة 1986 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م الى مخصصات أحد المشروعات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى ببلدية وادي الحياة
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ إجمالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول لعام 1986م، و ذلك لدعم مخصصات مشروع طريق أوباري / غات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات و النقل البحري ببلدية وادي الحياة بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.