Skip to main content

قرار رقم 587 لسنة 1986 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م الى مخصصات أحد المشروعات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى ببلدية وادي الحياة

8 أكتوبر 1986

قرار رقم 587 لسنة 1986 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م الى مخصصات أحد المشروعات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى ببلدية وادي الحياة

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

ينقل مبلغ إجمالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول لعام 1986م، و ذلك لدعم مخصصات مشروع طريق أوباري / غات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات و النقل البحري ببلدية وادي الحياة بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في1986.10.08 م.