قرار رقم 587 لسنة 1986 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م الى مخصصات أحد المشروعات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى ببلدية وادي الحياة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 أكتوبر 1986
- رقم التشريع: 587
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 587 لسنة 1986 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م الى مخصصات أحد المشروعات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى ببلدية وادي الحياة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 19701 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1986 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1986 م.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه المؤرخ في 1986.09.30 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ إجمالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول لعام 1986م، و ذلك لدعم مخصصات مشروع طريق أوباري / غات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات و النقل البحري ببلدية وادي الحياة بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في1986.10.08 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.