قرار رقم 587 لسنة 1986 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م الى مخصصات أحد المشروعات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى ببلدية وادي الحياة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 19701 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1986 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1986 م.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه المؤرخ في 1986.09.30 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ إجمالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول لعام 1986م، و ذلك لدعم مخصصات مشروع طريق أوباري / غات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات و النقل البحري ببلدية وادي الحياة بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في1986.10.08 م.