أدوات الوصول
قرار رقم 586 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز مصراتة الطبي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، محمد محمود محمد بعيو، مديرا عاما لمركز مصراتة الطبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.