قرار رقم 586 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز مصراتة الطبي

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 586 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز مصراتة الطبي

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، محمد محمود محمد بعيو، مديرا عاما لمركز مصراتة الطبي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly