Skip to main content

قرار رقم 581 لسنة 2020 م بشأن إلغاء الهيئة العامة للإسكان والمرافق

1 سبتمبر 2020

قرار رقم 581 لسنة 2020 م بشأن إلغاء الهيئة العامة للإسكان والمرافق

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2016م، بإنشاء هيئات عامة. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020م، بإعلان حالة الطوارئ. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 579 لسنة 2020م باستحداث وزارة بحكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 2020/9/1 م.

قرر

مادة 1

تلغى الهيئة العامة للإسكان والمرافق وتؤول جميع أصولها الثابتة والمنقولة إلى وزارة الإسكان والتعمير، كما ينقل إلى الوزارة العاملين بالهيئة الملغاة بذات أوضاعهم الإدارية والمالية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدرفي: 13 محرم 1442 هجري 
  • الموافق: 2020/09/01 م