قرار رقم 581 لسنة 2020 م بشأن إلغاء الهيئة العامة للإسكان والمرافق
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،
قرر
مادة 1
تلغى الهيئة العامة للإسكان والمرافق وتؤول جميع أصولها الثابتة والمنقولة إلى وزارة الإسكان والتعمير، كما ينقل إلى الوزارة العاملين بالهيئة الملغاة بذات أوضاعهم الإدارية والمالية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.