قرار رقم 581 لسنة 2020 م بشأن إلغاء الهيئة العامة للإسكان والمرافق
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 سبتمبر 2020
- رقم التشريع: 581
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: الإسكان والتعمير
قرار رقم 581 لسنة 2020 م بشأن إلغاء الهيئة العامة للإسكان والمرافق
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2016م، بإنشاء هيئات عامة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020م، بإعلان حالة الطوارئ.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 579 لسنة 2020م باستحداث وزارة بحكومة الوفاق الوطني.
- وعلى اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 2020/9/1 م.
قرر
مادة 1
تلغى الهيئة العامة للإسكان والمرافق وتؤول جميع أصولها الثابتة والمنقولة إلى وزارة الإسكان والتعمير، كما ينقل إلى الوزارة العاملين بالهيئة الملغاة بذات أوضاعهم الإدارية والمالية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدرفي: 13 محرم 1442 هجري
- الموافق: 2020/09/01 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.