قرار رقم 581 لسنة 2020 م بشأن إلغاء الهيئة العامة للإسكان والمرافق
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2016م، بإنشاء هيئات عامة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020م، بإعلان حالة الطوارئ.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 579 لسنة 2020م باستحداث وزارة بحكومة الوفاق الوطني.
- وعلى اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 2020/9/1 م.
قرر
مادة 1
تلغى الهيئة العامة للإسكان والمرافق وتؤول جميع أصولها الثابتة والمنقولة إلى وزارة الإسكان والتعمير، كما ينقل إلى الوزارة العاملين بالهيئة الملغاة بذات أوضاعهم الإدارية والمالية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدرفي: 13 محرم 1442 هجري
- الموافق: 2020/09/01 م