قرار رقم 581 لسنة 2020 م بشأن إلغاء الهيئة العامة للإسكان والمرافق

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 581 لسنة 2020 م بشأن إلغاء الهيئة العامة للإسكان والمرافق

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،

قرر

مادة 1

تلغى الهيئة العامة للإسكان والمرافق وتؤول جميع أصولها الثابتة والمنقولة إلى وزارة الإسكان والتعمير، كما ينقل إلى الوزارة العاملين بالهيئة الملغاة بذات أوضاعهم الإدارية والمالية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly