أدوات الوصول
قرار رقم 58 لسنة 2012 م بشأن المجلس الأعلى للإعلام
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يتولى المجلس الأعلى للإعلام الإشراف على الإعلام الليبي بصفة عامة إلى حين استلام المؤتمر الوطني العام مهامه.
مادة 2
تتولى وزارة الثقافة الصرف على القنوات الإعلامية التابعة للدولة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل ما فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.