قرار رقم 58 لسنة 2012 م بشأن المجلس الأعلى للإعلام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 58 لسنة 2012 م بشأن المجلس الأعلى للإعلام

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يتولى المجلس الأعلى للإعلام الإشراف على الإعلام الليبي بصفة عامة إلى حين استلام المؤتمر الوطني العام مهامه.

مادة 2

تتولى وزارة الثقافة الصرف على القنوات الإعلامية التابعة للدولة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل ما فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly