قرار رقم 58 لسنة 2012 م بشأن المجلس الأعلى للإعلام
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس /2012 م.وتعديلاته.
- وعلى القرار رقم 44 لسنة 2012 م.بشأن المجلس الأعلى للإعلام.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ الثلاثاء الموافق 26- 06-2012 م.
قرر
مادة 1
يتولى المجلس الأعلى للإعلام الإشراف على الإعلام الليبي بصفة عامة إلى حين استلام المؤتمر الوطني العام مهامه.
مادة 2
تتولى وزارة الثقافة الصرف على القنوات الإعلامية التابعة للدولة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل ما فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
- صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
- بتاريخ 26/06/ 2012م.