قرار رقم 58 لسنة 2012 م بشأن إيفاد بمهمة رسمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 يونيو 2012
- رقم التشريع: 58
- الجهة المُصدِرة: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
قرار رقم 58 لسنة 2012 م بشأن إيفاد بمهمة رسمية
رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة، 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011،وتعديلاته.
- وعى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى اقتراح إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في كتابها رقم 600 المؤرخ 2012/6/2.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتية أسماؤهم:-
- الشيخ، علي أبوبكر قدور < رئيساً للوفد.
- حسن الصادق الطيب المصراتي < عضواً.
- حافظ أبو بكر الجلالي < عضواً.
- سالم أبو رقية < عضواً.
إلى المملكة العربية السعودية وذلك لزيادة الحصة المخصصة للحجاج الليبيين.
مادة 2
يقدم المعنيون تقريراً تفصيلياً مكتوباً عن المهمة، يعرض على المجلس الوطني الانتقالي فور عودتهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مصطفى محمد عبدالجليل
- رئيس المجلس الوطني الانتقالي
- صدر في طرابلس يوم السبت بتاريخ 2012/06/30
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.