أدوات الوصول
قرار رقم 58 لسنة 2012 م بشأن إيفاد بمهمة رسمية
رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتية أسماؤهم:-
إلى المملكة العربية السعودية وذلك لزيادة الحصة المخصصة للحجاج الليبيين.
مادة 2
يقدم المعنيون تقريراً تفصيلياً مكتوباً عن المهمة، يعرض على المجلس الوطني الانتقالي فور عودتهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.