أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 81 لسنة 2012 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الاقتراع والفرز

نشر في

قرار رقم 81 لسنة 2012 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الاقتراع والفرز

بعد الاطلاع على: 

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديله.
  •  والقانون رقم 3 لسنة 2012 م.بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديلاته.
  •  والقانون رقم 4 لسنة 2012 م.بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديله.
  •  وقرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 42 لسنة 2012 ميلادية، بشأن تعيين رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام.
  •  ولائحة الاقتراع والفرز الصادرة من مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  •  وقرار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2012 ميلادية، بشأن اعتماد لائحة الاقتراع والفرز..
  • وما جاء في محضر الاجتماع السابع والعشرين لمجلس المفوضية المنعقد بتاريخ 2012/6/4 ميلادية.

قرر

مادة 1 

يعدل نص المادة 9 من لائحة الاقتراع والفرز على النحو التالي:

يسمح للعاملين بمركز الاقتراع من موظفين وأفراد الإدلاء بأصواتهم بتلك المراكز مع بداية عملية الاقتراع بعد أن يتم تسجيلهم بها كناخبين، على أن يكون المركز واقعا في نطاق الدائرة الانتخابية الفرعية المسجلين بها مسبقا.

مادة 2

يعدل نص المادة 24 من لائحة الاقتراع والفرز على النحو التالي:

تعتبر ورقة الاقتراع باطلة ويتم استبعادها أثناء عملية الفرز في الحالات التالية: –

  1. عدم وجود ختم المفوضية على ظهر ورقة الاقتراع.
  2. قيام الناخب بالتأشير على ورقة الاقتراع بطريقة تبين اختياره لأكثر من مرشح أو كيان سياسي.
  3. إذا كانت هناك إشارة على ورقة الاقتراع تبين اختيار أحد المرشحين أوالكيانات السياسية ووجدت عليها آثار كشط أو مسح أو إشارة أخرى المرشح أو كيان سياسي على ذات الورقة.
  4. وجود إشارة واحدة على ورقة الاقتراع وكان من المستحيل معرفة لأي المرشحين أو الكيانات السياسية أعطيت.
  5. إذا وجدت كتابة أو إشارة أو رمز على ورقة الاقتراع يمكن من خلالها معرفة الناخب
  6. عدم وجود أي تأشيرة على ورقة الاقتراع.
  7. وجود تأشيرة على ورقة الاقتراع والجزء الأكبر منها بين خانتين لمرشحين أو كيانين سياسيين.

مادة 3 

ينشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للمفوضية ووسائل الإعلام المختلفة، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.

  • نوری خليفة العبار
  • رئيس مجلس المفوضية صدر في: طرابلس ليبيا
  • بتاريخ: 15/رجب/1433 هجرية.
  • الموافق: 5/يونيو/2012 ميلادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.