قرار رقم 58 لسنة 2012 م بشأن إيفاد بمهمة رسمية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 58 لسنة 2012 م بشأن إيفاد بمهمة رسمية

رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتية أسماؤهم:-

  1. الشيخ، علي أبوبكر قدور < رئيساً للوفد.
  2. حسن الصادق الطيب المصراتي < عضواً.
  3. حافظ أبو بكر الجلالي < عضواً.
  4. سالم أبو رقية < عضواً.

إلى المملكة العربية السعودية وذلك لزيادة الحصة المخصصة للحجاج الليبيين.

مادة 2 

يقدم المعنيون تقريراً تفصيلياً مكتوباً عن المهمة، يعرض على المجلس الوطني الانتقالي فور عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة. 

ls.org.ly