قرار رقم 58 لسنة 2012 م بشأن إيفاد بمهمة رسمية
رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة، 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011،وتعديلاته.
- وعى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى اقتراح إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في كتابها رقم 600 المؤرخ 2012/6/2.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتية أسماؤهم:-
- الشيخ، علي أبوبكر قدور < رئيساً للوفد.
- حسن الصادق الطيب المصراتي < عضواً.
- حافظ أبو بكر الجلالي < عضواً.
- سالم أبو رقية < عضواً.
إلى المملكة العربية السعودية وذلك لزيادة الحصة المخصصة للحجاج الليبيين.
مادة 2
يقدم المعنيون تقريراً تفصيلياً مكتوباً عن المهمة، يعرض على المجلس الوطني الانتقالي فور عودتهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مصطفى محمد عبدالجليل
- رئيس المجلس الوطني الانتقالي
- صدر في طرابلس يوم السبت بتاريخ 2012/06/30