قرار رقم 578 لسنة 2021 م بنقل إدارة الحسابات العسكرية بكل أصولها وموظفيها إلى رئاسة الأركان العامة، مع تخصيصها بالشؤون الإدارية والمالية الخاصة بميزانية وزارة الدفاع
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب السيد وزير الدفاع رقم 6-5663 المؤرخ في 10 أكتوبر 2021م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021م.
قرر
مادة 1 تنقل تبعية إدارة الحسابات العسكرية بكامل أصولها الثابتة والمنقولة والموظفين من عسكريين ومدنيين بها إلى رئاسة الأركان العامة.
مادة 2 تختص إدارة الحسابات العسكرية بالشؤون الإدارية والمالية المتعلقة بالباب الأول من ميزانية وزارة الدفاع.
مادة 3 تتولى رئاسة الأركان العامة تنظيم الإدارة وملاكها الوظيفي ومراجعة مهامها المحددة بقرار إنشائها والقرارات اللاحقة بشأنها، تحت إشراف وزارة الدفاع، وعرض ما ترى تعديله للاعتماد.
مادة 4 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.