أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 578 لسنة 2021 م بتقرير حكم في الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع

نشر في

قرار رقم 578 لسنة 2021 م بنقل إدارة الحسابات العسكرية بكل أصولها وموظفيها إلى رئاسة الأركان العامة، مع تخصيصها بالشؤون الإدارية والمالية الخاصة بميزانية وزارة الدفاع

مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدفاع رقم 6-5663 المؤرخ في 10 أكتوبر 2021م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021م.

قرر

مادة 1
تنقل تبعية إدارة الحسابات العسكرية بكامل أصولها الثابتة والمنقولة والموظفين من عسكريين ومدنيين بها إلى رئاسة الأركان العامة.

مادة 2
تختص إدارة الحسابات العسكرية بالشؤون الإدارية والمالية المتعلقة بالباب الأول من ميزانية وزارة الدفاع.

مادة 3
تتولى رئاسة الأركان العامة تنظيم الإدارة وملاكها الوظيفي ومراجعة مهامها المحددة بقرار إنشائها والقرارات اللاحقة بشأنها، تحت إشراف وزارة الدفاع، وعرض ما ترى تعديله للاعتماد.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
  • الموافق: 21 نوفمبر 2021 م