قرار رقم 578 لسنة 2021 م بنقل إدارة الحسابات العسكرية بكل أصولها وموظفيها إلى رئاسة الأركان العامة، مع تخصيصها بالشؤون الإدارية والمالية الخاصة بميزانية وزارة الدفاع
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
تنقل تبعية إدارة الحسابات العسكرية بكامل أصولها الثابتة والمنقولة والموظفين من عسكريين ومدنيين بها إلى رئاسة الأركان العامة.
مادة 2
تختص إدارة الحسابات العسكرية بالشؤون الإدارية والمالية المتعلقة بالباب الأول من ميزانية وزارة الدفاع.
مادة 3
تتولى رئاسة الأركان العامة تنظيم الإدارة وملاكها الوظيفي ومراجعة مهامها المحددة بقرار إنشائها والقرارات اللاحقة بشأنها، تحت إشراف وزارة الدفاع، وعرض ما ترى تعديله للاعتماد.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.