قرار رقم 578 لسنة 2021 م بتقرير حكم في الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 578 لسنة 2021 م بنقل إدارة الحسابات العسكرية بكل أصولها وموظفيها إلى رئاسة الأركان العامة، مع تخصيصها بالشؤون الإدارية والمالية الخاصة بميزانية وزارة الدفاع

مجلس الوزراء:

قرر

مادة 1
تنقل تبعية إدارة الحسابات العسكرية بكامل أصولها الثابتة والمنقولة والموظفين من عسكريين ومدنيين بها إلى رئاسة الأركان العامة.

مادة 2
تختص إدارة الحسابات العسكرية بالشؤون الإدارية والمالية المتعلقة بالباب الأول من ميزانية وزارة الدفاع.

مادة 3
تتولى رئاسة الأركان العامة تنظيم الإدارة وملاكها الوظيفي ومراجعة مهامها المحددة بقرار إنشائها والقرارات اللاحقة بشأنها، تحت إشراف وزارة الدفاع، وعرض ما ترى تعديله للاعتماد.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly