Skip to main content

قرار رقم 573 لسنة 2021 م بإنشاء مركز البحوث الجنائية والتدريب

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 573 لسنة 2021 م بإنشاء مركز البحوث الجنائية والتدريب

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • و على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م، بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • على كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19053 المؤرخ 2021/11/17م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1

ينشأ مركز يسمى مركز البحوث الجنائية والتدريب تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويلحق بمكتب النائب العام.

مادة 2

يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فرع أو أكثر للمركز بقرار من مجلس إدارة المركز.

مادة 3

يهدف المركز إلى:

  1. إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الجريمة والعقاب، بما في ذلك رصد العوامل المؤدية إليها ووضع المقترحات والتوصيات التي تساند أعمال معالجتها وتعزز سبل الوقاية منها.
  2. تحليل بيانات البحوث والدراسات والرسائل العلمية وتقديم المقترحات والتوصيات التي تستهدف تطوير التشريعات وفق الأولويات التي يعتمدها مجلس إدارة المركز.
  3. دراسة نظم معاملة ضحايا الجريمة وخاصة الفئات المستضعفة، والأطفال الذين هم في تماس مع القانون، ونزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ووضع المقترحات والتوصيات لغرض تطويرها بما يستجيب للمعايير الوطنية والدولية.
  4. نقل مخرجات عمل المركز إلى المؤسسات والهيئات وجهات إنفاذ القانون للرفع من نجاعة أداء راسمي السياسة العامة وصانعي القرار في مجال العدالة الجنائية وسياستها.
  5. تصميم البرامج والأنشطة التدريبية لأعضاء النيابة العامة وموظفيها والموظفين التابعين للجهات التي يتصل عملها بإنفاذ القانون أو دعم عمل منظومة العدالة الجنائية.
  6. تنفيذ البرامج والأنشطة التدريبية التي يختص بها، سواء بمفرده أم بالمشاركة أو الاستعانة بالمؤسسات ذات الصلة.
  7. إتاحة تنفيذ المشاريع والبرامج والأنشطة الموجهة من الداعمين الدوليين المتعلقة باختصاصات المركز وأنشطته.
  8. التواصل مع المؤسسات البحثية والتدريبية سواء الوطنية منها أو الدولية التي تناظر المركز في أنشطته أو تقاربها أو تلك التي يكون في أنشطتها دعماً للأغراض التي أنشئ من أجلها وله في سبيل تحقيق أغراضه القيام بما يلي:
  • عقد الاتفاقات ومذكرات التعاون مع تلك المؤسسات.
  • إصدار قرارات الإيفاد فى مهام العمل الرسمية للداخل والخارج.
  • عقد المؤتمرات والندوات والحلقات التفاعلية.
  • التنسيق مع المؤسسات التعليمية الجامعية لغرض التعاون في دراسة وبحث المواضيع والمسائل المتعلقة بأولويات المركز، بما في ذلك اقتراح تلك المعلومات والمسائل عليها لإعطائها أولوية ضمن برنامج الدراسات العليا بها، وكذلك إدراجها ضمن ما تعني به المؤسسات المذكورة ببحثه في إطار واجبها تجاه المجتمع.
  • التنسيق مع المؤسسات التعليمية العليا لتخصيص مقاعد ضمن برنامج الدراسات العليا لأعضاء النيابة العامة.

مادة 4

يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:

1السيد، النائب العام رئيسا.
2السيد، وزير العدلعضوا.
3السيد، رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائيةعضوا.
5ممثل عن المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس من بين أعضائه عضوا.
4استاذان متخصصان في السياسة الجنائية يختارهما رئيس مجلس الإدارة عضوا.

مادة 5

يختص مجلس الإدارة بما يلي:-

  • أ- رسم السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها ووضع البرامج اللازمة لتطوير أعماله والرفع من مستوى أدائه لها.
  • ب- الإشراف على تنسيق الجهود وقيام التعاون بين المركز وبين الجهات ذات الصلة بنشاطه.
  • ج- وضع اللوائح المالية والإدارية المنظمة لشؤون المركز بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.
  • د- تحديد الإطار الوظيفي والفني للمركز.
  • هـ الموافقة على الاستعانة بالخبرات العلمية والفنية الأجنبية لأداء بعض الأعمال ذات العلاقة بنشاط المركز.
  • و- الموافقة على مشروع ميزانية المركز واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماده.

مادة 6

يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه ولا تكون مداولاته صحيحة إلا إذا حضر أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يفوضه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي معه الرئيس.

ويضع مجلس إدارة المركز لائحة تحدد أسلوب عمله وكيفية عقد اجتماعاته.

مادة 7

يكون للمركز مدير عام يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الإدارة.

مادة 8

يختص مدير عام المركز بما يلي:

  • تمثيل المركز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
  • تنفيذ قرارات مجلس إدارة المركز.
  • إعداد مقترح مشروع ميزانية المركز.
  • تنفيذ ميزانية المركز في الحدود التي تبينها اللوائح والتشريعات النافذة.
  • القيام بالشؤون الوظيفية للعاملين بالمركز وله في ذلك صلاحيات رئيس المصلحة تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة.

مادة 9

يشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة مجلس علمي يتألف من أعضاء على قدر من الخبرة والكفاية المشهود بهما وممن يتمتعون بسمة الاجتهاد في مجال تخصصاتهم وعملهم.

مادة 10

يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة.

مادة 11

تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعتمدة، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

وللمركز فتح حساب مصرفي أو أكثر في المصارف الليبية العاملة في الداخل والخارج تودع فيه أمواله وإيراداته.

مادة 12

تتكون الموارد المالية للمركز من:-

  • أ- ما يخصص له ضمن الميزانية العامة للدولة.
  • ب- الهبات والتبرعات والأوقاف التي تخدم أغراض المركز بشرط موافقة مجلس الإدارة.
  • ج- الدعم المالي والعيني الممنوح من المنظمة الوطنية الدولية في إطار دعم العدالة الجنائية بشرط موافقة مجلس الإدارة.
  • د- أية موارد أخرى يؤذن له بها قانونا.

مادة 13

تحدد المكافأة التي تمنح لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمتعاونين مع المركز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة.

مادة 14

تسري على العاملين في المركز أحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية، المشار إليهما.

مادة 15

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 2021/11/21