قرار رقم 573 لسنة 2021 م بإنشاء مركز البحوث الجنائية والتدريب

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 573 لسنة 2021 م بإنشاء مركز البحوث الجنائية والتدريب

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

ينشأ مركز يسمى مركز البحوث الجنائية والتدريب تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويلحق بمكتب النائب العام.

مادة 2

يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فرع أو أكثر للمركز بقرار من مجلس إدارة المركز.

مادة 3

يهدف المركز إلى:

  1. إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الجريمة والعقاب، بما في ذلك رصد العوامل المؤدية إليها ووضع المقترحات والتوصيات التي تساند أعمال معالجتها وتعزز سبل الوقاية منها.
  2. تحليل بيانات البحوث والدراسات والرسائل العلمية وتقديم المقترحات والتوصيات التي تستهدف تطوير التشريعات وفق الأولويات التي يعتمدها مجلس إدارة المركز.
  3. دراسة نظم معاملة ضحايا الجريمة وخاصة الفئات المستضعفة، والأطفال الذين هم في تماس مع القانون، ونزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ووضع المقترحات والتوصيات لغرض تطويرها بما يستجيب للمعايير الوطنية والدولية.
  4. نقل مخرجات عمل المركز إلى المؤسسات والهيئات وجهات إنفاذ القانون للرفع من نجاعة أداء راسمي السياسة العامة وصانعي القرار في مجال العدالة الجنائية وسياستها.
  5. تصميم البرامج والأنشطة التدريبية لأعضاء النيابة العامة وموظفيها والموظفين التابعين للجهات التي يتصل عملها بإنفاذ القانون أو دعم عمل منظومة العدالة الجنائية.
  6. تنفيذ البرامج والأنشطة التدريبية التي يختص بها، سواء بمفرده أم بالمشاركة أو الاستعانة بالمؤسسات ذات الصلة.
  7. إتاحة تنفيذ المشاريع والبرامج والأنشطة الموجهة من الداعمين الدوليين المتعلقة باختصاصات المركز وأنشطته.
  8. التواصل مع المؤسسات البحثية والتدريبية سواء الوطنية منها أو الدولية التي تناظر المركز في أنشطته أو تقاربها أو تلك التي يكون في أنشطتها دعماً للأغراض التي أنشئ من أجلها وله في سبيل تحقيق أغراضه القيام بما يلي:

مادة 4

يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:

1السيد، النائب العام رئيسا.
2السيد، وزير العدلعضوا.
3السيد، رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائيةعضوا.
5ممثل عن المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس من بين أعضائه عضوا.
4استاذان متخصصان في السياسة الجنائية يختارهما رئيس مجلس الإدارة عضوا.

مادة 5

يختص مجلس الإدارة بما يلي:-

مادة 6

يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه ولا تكون مداولاته صحيحة إلا إذا حضر أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يفوضه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي معه الرئيس.

ويضع مجلس إدارة المركز لائحة تحدد أسلوب عمله وكيفية عقد اجتماعاته.

مادة 7

يكون للمركز مدير عام يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الإدارة.

مادة 8

يختص مدير عام المركز بما يلي:

مادة 9

يشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة مجلس علمي يتألف من أعضاء على قدر من الخبرة والكفاية المشهود بهما وممن يتمتعون بسمة الاجتهاد في مجال تخصصاتهم وعملهم.

مادة 10

يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة.

مادة 11

تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعتمدة، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

وللمركز فتح حساب مصرفي أو أكثر في المصارف الليبية العاملة في الداخل والخارج تودع فيه أمواله وإيراداته.

مادة 12

تتكون الموارد المالية للمركز من:-

مادة 13

تحدد المكافأة التي تمنح لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمتعاونين مع المركز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة.

مادة 14

تسري على العاملين في المركز أحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية، المشار إليهما.

مادة 15

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly