وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 115 المؤرخ 2022/06/01 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15746 المؤرخ في 2022/06/23 م.
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص العقار الكائن ببلدية الخمس منطقة سيلين، ومساحته الإجمالية 12 اثنا عشر هكتارا، وفقا للرسم الكروكي المرفق لصالح قوة العمليات المشتركة وحدوده كالآتي:
شمالا: غابات
شرقا: الطريق الساحلي
جنوبا: غابات
غربا: غابات
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص العقار المذكور بالمادة السابقة مع مراعاة أن يكون التخصيص باستثناء أي ملك خاص.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.