أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 570 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة

نشر في

قرار رقم 570 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م ، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م, بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة, المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15670 المؤرخ في 2022/6/22 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين المذكورين بالكشف المرفق ضباطا بهيئة الشرطة على رتبة ملازم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 570 لسنة 2022 م 

رقمالاسم
1عز الدين محمد عيسي مشكان 
2ميلود خليفة سالم يحمد
3هيثم سعيد عيسى أبو عزيز
4سلیمان عمر سليمان عون الله 
5زياد أحمد سليمان عون الله 
6سفيان جمعة سالم بطار 
7عبد الباسط على عيسى النامي 
8صلاح الدين علي مريسة 
9سامي خليفة سعيد شلبك 
10سالم جمعة سالم بطار 
11نصر الدين أحمد سالم الطالب 
12صبري مسعود أحمد أبو صوة 
13مجدي صالح يوسف تفوشيت 
14محمد مسعود محمد أبو حلاسة 
15ساري ابراهيم مسعود القطوس
16عبد العزيز يحي سعيد قرقاب 
17عبد الباري عبد الله خليفة عون الله 
18محمد ساسي ابراهيم مزيد 
19إسماعيل إبراهيم خليفة عسكر 
20عبد الحميد سعيد مسعود الرني 
21سعید سالم قرقاب 
22حسام الدين البشير سالم قريميدة 
23عبد المالك محمد سالم 
24وسيم جمال النويري
25محمد خيري محمد الفيتوري 
26إيهاب إسماعيل رمضان المنصوري 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.