قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يوافق على تخصيص العقار الكائن ببلدية الخمس منطقة سيلين، ومساحته الإجمالية 12 اثنا عشر هكتارا، وفقا للرسم الكروكي المرفق لصالح قوة العمليات المشتركة وحدوده كالآتي: 

مادة 2 

تتولى مصلحة أملاك الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص العقار المذكور بالمادة السابقة مع مراعاة أن يكون التخصيص باستثناء أي ملك خاص.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly