قرار رقم 57 لسنة 2015 م بشأن تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتقييم الإجراءات المتعلقة ببعض العمليات المالية بالمصارف الخاصة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 سبتمبر 2015
- رقم التشريع: 57
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: ديوان المحاسبة الليبي
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: ديوان المحاسبة
قرار رقم 57 لسنة 2015 م بشأن تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتقييم الإجراءات المتعلقة ببعض العمليات المالية بالمصارف الخاصة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- القانون رقم 19 لسنة 2013 م.بشأن ديوان المحاسبة ولائحته التنفیذیة.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 232 المنعقد یوم الخمیس بتاریخ 3/من ذي الحجة/ 1436هـ.الموافق 17/سبتمبر/ 2015 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
یكلف ديوان المحاسبة بفحص وتقييم العمليات المتعلقة بالحوالات والاعتمادات المستندية و المستندات برسم التحصيل بالمصارف الخاصة.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.
- المؤتمر الوطني العام ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 15/من ذي الحجة/ 1436ه.
- الموافق 29/سبتمبر/ 2015 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.