قرار رقم 57 لسنة 2015 م بشأن تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتقييم الإجراءات المتعلقة ببعض العمليات المالية بالمصارف الخاصة
29 سبتمبر 2015
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 سبتمبر 2015
- رقم التشريع: 57
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: ديوان المحاسبة الليبي
- الحالة: ملغي
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: ديوان المحاسبة
قرار رقم 57 لسنة 2015 م بشأن تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتقييم الإجراءات المتعلقة ببعض العمليات المالية بالمصارف الخاصة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- القانون رقم 19 لسنة 2013 م.بشأن ديوان المحاسبة ولائحته التنفیذیة.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 232 المنعقد یوم الخمیس بتاریخ 3/من ذي الحجة/ 1436هـ.الموافق 17/سبتمبر/ 2015 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
یكلف ديوان المحاسبة بفحص وتقييم العمليات المتعلقة بالحوالات والاعتمادات المستندية و المستندات برسم التحصيل بالمصارف الخاصة.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.
- المؤتمر الوطني العام ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 15/من ذي الحجة/ 1436ه.
- الموافق 29/سبتمبر/ 2015 م.