قرار رقم 57 لسنة 2015 م بشأن تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتقييم الإجراءات المتعلقة ببعض العمليات المالية بالمصارف الخاصة

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 57 لسنة 2015 م بشأن تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتقييم الإجراءات المتعلقة ببعض العمليات المالية بالمصارف الخاصة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي

مادة 1

یكلف ديوان المحاسبة بفحص وتقييم العمليات المتعلقة بالحوالات والاعتمادات المستندية و المستندات برسم التحصيل بالمصارف الخاصة.

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.

ls.org.ly