Skip to main content

قرار رقم 57 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

24 أكتوبر 1961

قرار رقم 57 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 26 – 60 الصادر فى 11 أغسطس سنة 1960. 
  • وعلى التوصيتين الخطيتين رقم 151 و 152 الصادرتين عن المؤتمر السادس عشر الضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة أسماؤها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا.

  1. الشركة الالمانية (كومكس اميروت اكسبورت) Comex Import Export G.M.B.H، وعنوانها Dusseldrof Kasernenstrasse, 70، التي تتعاطى الأعمال التجارية والتعهدات، كما يشمل هذا الحظر كافة فروعها حيثمـا وجدت ومنها الفرع الذي يحمل اسمها في فرانكفورت وعنوانه Frankfurt/Main, Myliusstresse, 22.
  2. الشركات الفرعية للشركة الأمريكية (فيربانكس وتنى) Fairbank Whitney Corp المحظور التعامل معها، وفيما يلي أسماؤها:
  • Quick Way, Truck Shouel Co.
  • Bayway Terminal Division.
  • Pratt et Whitney Co. Inc.
  • Colt's Patent Firearms Co. Inc.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/11/10.

  • صدر في البيضاء 24 أكتوبر 1961 م
  • الموافق 14 جماد الأولى 1381 هـ
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية