قرار رقم 57 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 57 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة أسماؤها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا.

  1. الشركة الالمانية (كومكس اميروت اكسبورت) Comex Import Export G.M.B.H، وعنوانها Dusseldrof Kasernenstrasse, 70، التي تتعاطى الأعمال التجارية والتعهدات، كما يشمل هذا الحظر كافة فروعها حيثمـا وجدت ومنها الفرع الذي يحمل اسمها في فرانكفورت وعنوانه Frankfurt/Main, Myliusstresse, 22.
  2. الشركات الفرعية للشركة الأمريكية (فيربانكس وتنى) Fairbank Whitney Corp المحظور التعامل معها، وفيما يلي أسماؤها:

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/11/10.

ls.org.ly