أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة طبية في وزارة الصحة

نشر في

قرار بتشكيل لجنة طبية في وزارة الصحة

وزير الصحة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 فقرة 1 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لعام 1956.
  • والمادة 1 من لائحة اللياقة الصحية رقم 6 لسنة 1957.

قرر

مادة 1

تشكل بوزارة الصحة فى طرابلس لجنة طبية على النحو التالي:

1. الدكتور فولمررئيساً
2. الدكتور حيدر عنابعضواً
3. الدكتور بانتسوسعضواً
4. الدكتور نوری الهماليعضواً احتياطياً

مادة 2

ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى القرار السابق الخاص بتشكيل اللجنة الطبية في طرابلس الصادر في 7- 6- 1961.

  • صدر في مدينة البيضاء بتاريخ 28-10-1961 م.
  • محمد سلیمان بوربیده
  • وزير الصحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.