Skip to main content

قرار رقم 569 لسنة 2022 م باعتماد عقد تنفيذ

23 يونيو 2022

قرار رقم 569 لسنة 2022 م باعتماد عقد تنفيذ

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة رقم 131 المؤرخ 2022/5/29م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15545 المؤرخ في 2022/06/21م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
يعتمد عقد التنفيذ المبرم بين جهاز الطاقات المتجددة، والشركة العامة للكهرباء، وشركة توتال إنيرجيز، بشأن تنفيذ مشروع للطاقة الشمسية في ليبيا المرفق نصوصه بهذا القرار.

مادة 2
تتولى المؤسسة الوطنية للنفط النظر في الالتزامات القائمة عليها وفق بنود العقد المعتمد وإبرام ملحق بالخصوص مع الأطراف المعنية.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 23 ذو القعدة 1443 هجري 
  • الموافق 23/ 6/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.