قرار رقم 569 لسنة 2022 م باعتماد عقد تنفيذ

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 569 لسنة 2022 م باعتماد عقد تنفيذ

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يعتمد عقد التنفيذ المبرم بين جهاز الطاقات المتجددة، والشركة العامة للكهرباء، وشركة توتال إنيرجيز، بشأن تنفيذ مشروع للطاقة الشمسية في ليبيا المرفق نصوصه بهذا القرار.

مادة 2
تتولى المؤسسة الوطنية للنفط النظر في الالتزامات القائمة عليها وفق بنود العقد المعتمد وإبرام ملحق بالخصوص مع الأطراف المعنية.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly