قرار رقم 566 لسنة 2022 م بمنح الإذن في تطبيق نظام إلكتروني
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
وعلى القانون رقم 9 لسنة 2000 م، بشأن تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة، ولائحته التنفيذية.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة المنطقة الحرة مصراتة رقم 4292 المؤرخ 2022/5/22 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15498 المؤرخ في 2022/06/21 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يؤذن للمنطقة الحرة مصراتة في استخدام النظام الإلكتروني لتنفيذ أحكام اللوائح الخاصة بالمنطقة، على أن تعتمد أية تعديلات لتلك اللوائح أو ضوابط تتعلق بتطبيق هذا النظام على مجلس الوزراء للاعتماد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.