قرار رقم 566 لسنة 2022 م بمنح الإذن في تطبيق نظام إلكتروني 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 566 لسنة 2022 م بمنح الإذن في تطبيق نظام إلكتروني 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يؤذن للمنطقة الحرة مصراتة في استخدام النظام الإلكتروني لتنفيذ أحكام اللوائح الخاصة بالمنطقة، على أن تعتمد أية تعديلات لتلك اللوائح أو ضوابط تتعلق بتطبيق هذا النظام على مجلس الوزراء للاعتماد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly