Skip to main content

قرار رقم 565 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة لمراجعة مصروفات وزارة الصحة

29 أغسطس 2020

قرار رقم 565 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة لمراجعة مصروفات وزارة الصحة

المجلس الرئاسي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن تفويض بمهام. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020م، بإعلان حالة الطوارئ.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة على النحو الآتي:

  1. السيد / عبد السلام سعد كاجمان، نائب رئيس المجلس الرئاسي – رئيسا.
  2. السيد / أحمد حمزة المهدي، عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة – عضوا.
  3. السيد / د. طلال محمد عجاج، وزير المالية المفوض – عضوا.
  4. السيد / فرج عبد الرحمن أبو مطاري، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي – عضوا.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة 1 من هذا القرار مراجعة وتحديد كل ما تم إنفاقه على وزارة الصحة خلال السنتين الماليتين 2019م – 2020م.

مادة 2

للجنة الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به لأداء مهامها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى رئيس الرئاسي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 10 محرم 1442 هـ 
  • الموافق: 2020/08/29 م