قرار رقم 565 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة لمراجعة مصروفات وزارة الصحة
المجلس الرئاسي،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة 1 من هذا القرار مراجعة وتحديد كل ما تم إنفاقه على وزارة الصحة خلال السنتين الماليتين 2019م – 2020م.
مادة 2
للجنة الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به لأداء مهامها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى رئيس الرئاسي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.