قرار رقم 565 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة لمراجعة مصروفات وزارة الصحة
المجلس الرئاسي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020م، بإعلان حالة الطوارئ.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
- السيد / عبد السلام سعد كاجمان، نائب رئيس المجلس الرئاسي – رئيسا.
- السيد / أحمد حمزة المهدي، عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة – عضوا.
- السيد / د. طلال محمد عجاج، وزير المالية المفوض – عضوا.
- السيد / فرج عبد الرحمن أبو مطاري، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي – عضوا.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة 1 من هذا القرار مراجعة وتحديد كل ما تم إنفاقه على وزارة الصحة خلال السنتين الماليتين 2019م – 2020م.
مادة 2
للجنة الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به لأداء مهامها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى رئيس الرئاسي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 10 محرم 1442 هـ
- الموافق: 2020/08/29 م