قرار رقم 565 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة لمراجعة مصروفات وزارة الصحة

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 565 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة لمراجعة مصروفات وزارة الصحة

المجلس الرئاسي،

قرر

مادة 1

تشكل لجنة على النحو الآتي:

  1. السيد / عبد السلام سعد كاجمان، نائب رئيس المجلس الرئاسي – رئيسا.
  2. السيد / أحمد حمزة المهدي، عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة – عضوا.
  3. السيد / د. طلال محمد عجاج، وزير المالية المفوض – عضوا.
  4. السيد / فرج عبد الرحمن أبو مطاري، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي – عضوا.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة 1 من هذا القرار مراجعة وتحديد كل ما تم إنفاقه على وزارة الصحة خلال السنتين الماليتين 2019م – 2020م.

مادة 2

للجنة الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به لأداء مهامها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى رئيس الرئاسي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly