أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 562 لسنة 1982 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) بميزانية التحول  1982 م إلى مخصصات بعض المشروعات بالباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) بذات الميزانية

13 أكتوبر 1982

قرار رقم 562 لسنة 1982 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) بميزانية التحول  1982 م إلى مخصصات بعض المشروعات بالباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) بذات الميزانية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981-1985م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1982م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1982م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شعبان 1390هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 16 ذي الحجة 1391 من وفاة الرسول الموافق 3 أكتوبر 1982م.

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 7,000,000 د.ل سبعة ملايين دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر(احتياطى المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1982م الى مخصصات المشروعات الآتية بالباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) ببلدية يفرن بذات الميزانية:

  • 700,000 د.ل سبعمائة ألف دينار ليبي الى مخصصات طريق شكشوك/جادو.
  • 6,300,000 د.ل ستة ملايين وثلاثمائة ألف دينار ليبي الى مخصصات الطرق الزراعية والفرعية بالبلدية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 26 ذو الحجة 1391 من وفاة الرسول
  • الموافق 13 أكتوبر 1982م 
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount