قرار رقم 562 لسنة 1982 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) بميزانية التحول  1982 م إلى مخصصات بعض المشروعات بالباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) بذات الميزانية

التاريخ: 27 يونيو 2025

قرار رقم 562 لسنة 1982 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) بميزانية التحول  1982 م إلى مخصصات بعض المشروعات بالباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) بذات الميزانية

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 7,000,000 د.ل سبعة ملايين دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر(احتياطى المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1982م الى مخصصات المشروعات الآتية بالباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) ببلدية يفرن بذات الميزانية:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly