Skip to main content

قرار رقم 56 لسنة 2017 م پشان تشكيل لجنة وتحديد مهامها

23 أكتوبر 2017

قرار رقم 56 لسنة 2017 م پشان تشكيل لجنة وتحديد مهامها

وزير الحكم المحلي 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن قانون نظام الإدارة المحلية وتعديل لائحته التنفيذية 
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م ، پشان منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى محضر الاجتماع الرابع لوزارة الحكم المحلي ببلدية اجخرة بتاريخ 2016/12/22 م واستنادا إلى البند الخامس منه.

قرر

مادة 1

تشكل بموجب هذا القرار لجنة لإعداد مشروع قرار بشأن الاستثمار المحلي على النحو الآتي :

  1. السيد، المهدي بن حمد المهشهش < عميد بلدية جردس العبيد < رئيسا
  2. السيد، توفيق سعد عبدالله بن حميد < خبير قانوني < عضوا
  3. السيدة، تهاني محمد فرج < خبير قانوني < عضوا
  4. السيد، علي حسن الأمين لملوم < خبير إداري < عضوا
  5. السيد، حسن مصطفى امهيدي < خبير مالي < عضوا
  6. السيد، مصطفى عوض على < خبير اقتصادي < عضوا
  7. السيد، وليد موسى ابراهيم > خبير علاقات عامة < عضوا

مادة 2

تنجز اللجنة العمل المناط بها خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 3

تصرف للجنة مكافأة مالية نظير عملهم يحددها الوزير.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • أ.محمد الفاروق المهدي
  • وزير الحكم المحلي