Skip to main content

قرار رقم 56 لسنة 2017 م پشان تشكيل لجنة وتحديد مهامها

23 أكتوبر 2017

قرار رقم 56 لسنة 2017 م پشان تشكيل لجنة وتحديد مهامها

وزير الحكم المحلي 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن قانون نظام الإدارة المحلية وتعديل لائحته التنفيذية 
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م ، پشان منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى محضر الاجتماع الرابع لوزارة الحكم المحلي ببلدية اجخرة بتاريخ 2016/12/22 م واستنادا إلى البند الخامس منه.

قرر

مادة 1

تشكل بموجب هذا القرار لجنة لإعداد مشروع قرار بشأن الاستثمار المحلي على النحو الآتي :

  1. السيد، المهدي بن حمد المهشهش < عميد بلدية جردس العبيد < رئيسا
  2. السيد، توفيق سعد عبدالله بن حميد < خبير قانوني < عضوا
  3. السيدة، تهاني محمد فرج < خبير قانوني < عضوا
  4. السيد، علي حسن الأمين لملوم < خبير إداري < عضوا
  5. السيد، حسن مصطفى امهيدي < خبير مالي < عضوا
  6. السيد، مصطفى عوض على < خبير اقتصادي < عضوا
  7. السيد، وليد موسى ابراهيم > خبير علاقات عامة < عضوا

مادة 2

تنجز اللجنة العمل المناط بها خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 3

تصرف للجنة مكافأة مالية نظير عملهم يحددها الوزير.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • أ.محمد الفاروق المهدي
  • وزير الحكم المحلي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.