قرار رقم 56 لسنة 2017 م پشان تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 56 لسنة 2017 م پشان تشكيل لجنة وتحديد مهامها

وزير الحكم المحلي 

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

تشكل بموجب هذا القرار لجنة لإعداد مشروع قرار بشأن الاستثمار المحلي على النحو الآتي :

  1. السيد، المهدي بن حمد المهشهش < عميد بلدية جردس العبيد < رئيسا
  2. السيد، توفيق سعد عبدالله بن حميد < خبير قانوني < عضوا
  3. السيدة، تهاني محمد فرج < خبير قانوني < عضوا
  4. السيد، علي حسن الأمين لملوم < خبير إداري < عضوا
  5. السيد، حسن مصطفى امهيدي < خبير مالي < عضوا
  6. السيد، مصطفى عوض على < خبير اقتصادي < عضوا
  7. السيد، وليد موسى ابراهيم > خبير علاقات عامة < عضوا

مادة 2

تنجز اللجنة العمل المناط بها خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 3

تصرف للجنة مكافأة مالية نظير عملهم يحددها الوزير.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly