قرار رقم 56 لسنة 2017 م پشان تشكيل لجنة وتحديد مهامها
وزير الحكم المحلي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن قانون نظام الإدارة المحلية وتعديل لائحته التنفيذية
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م ، پشان منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى محضر الاجتماع الرابع لوزارة الحكم المحلي ببلدية اجخرة بتاريخ 2016/12/22 م واستنادا إلى البند الخامس منه.
قرر
مادة 1
تشكل بموجب هذا القرار لجنة لإعداد مشروع قرار بشأن الاستثمار المحلي على النحو الآتي :
- السيد، المهدي بن حمد المهشهش < عميد بلدية جردس العبيد < رئيسا
- السيد، توفيق سعد عبدالله بن حميد < خبير قانوني < عضوا
- السيدة، تهاني محمد فرج < خبير قانوني < عضوا
- السيد، علي حسن الأمين لملوم < خبير إداري < عضوا
- السيد، حسن مصطفى امهيدي < خبير مالي < عضوا
- السيد، مصطفى عوض على < خبير اقتصادي < عضوا
- السيد، وليد موسى ابراهيم > خبير علاقات عامة < عضوا
مادة 2
تنجز اللجنة العمل المناط بها خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3
تصرف للجنة مكافأة مالية نظير عملهم يحددها الوزير.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- أ.محمد الفاروق المهدي
- وزير الحكم المحلي