قرار رقم 56 لسنة 2013 م في شأن الاستعجال بتنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2013 بشأن منحة الأولاد
بعد الإطلاع على
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
على وزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات العاجلة بتنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2013م بشأن منحة الأولاد في موعد أقصاه 30/يونيو/2013 م.
مادة 2
على الوزارة المذكورة موافاة المؤتمر أولا بأول بالإجراءات المتخذة بالخصوص.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع المعنيين وضعه موضع التنفيذ.