قرار رقم 56 لسنة 2013 م في شأن الاستعجال بتنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2013 بشأن منحة الأولاد
بعد الإطلاع على
الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وعلى القانون رقم 6 لسنة 2013 م في شأن منحة الأولاد.
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ الخامس والعشرين من شهر رجب/ 1434هـ الموافق للرابع من شهر/يونيو/2013 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
على وزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات العاجلة بتنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2013م بشأن منحة الأولاد في موعد أقصاه 30/يونيو/2013 م.
مادة 2
على الوزارة المذكورة موافاة المؤتمر أولا بأول بالإجراءات المتخذة بالخصوص.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع المعنيين وضعه موضع التنفيذ.