قرار رقم 56 لسنة 2013 م في شأن الاستعجال بتنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2013 بشأن منحة الأولاد

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 56 لسنة 2013 م في شأن الاستعجال بتنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2013 بشأن منحة الأولاد

بعد الإطلاع على

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

على وزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات العاجلة بتنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2013م بشأن منحة الأولاد في موعد أقصاه 30/يونيو/2013 م.

مادة 2

على الوزارة المذكورة موافاة المؤتمر أولا بأول بالإجراءات المتخذة بالخصوص.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع المعنيين وضعه موضع التنفيذ. 

ls.org.ly