قرار رقم 56 لسنة 2012 م بشأن سحب القرار رقم 51 لسنة 2012 م
26 يونيو 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يونيو 2012
- رقم التشريع: 56
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
قرار رقم 56 لسنة 2012 م بشأن سحب القرار رقم 51 لسنة 2012 م
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الإطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 6 لسنة 2012 م.الصادر بتاريخ 8/0/2012 م.بشأن تكليف مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الوطني الانتقالي.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 14 لسنة 2012 م.بشأن تعديل بعض الأحكام الواردة بالقرار رقم 6 لسنة 2012 م.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 51 لسنة 2012 م.بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لديوان المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل محله.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ الثلاثاء الموافق 2012/6/26 م.
قرر
مادة 1
يسحب قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 51 لسنة 2012م.بشأن اعتماد التنظيم الإداري الداخلي لديوان المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل محله ويعد لاغياً.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
- صدر في طرابلس: يوم الثلاثاء.
- 2012/6/26