Skip to main content

قرار رقم 56 لسنة 2012 م بشأن سحب القرار رقم 51 لسنة 2012 م

26 يونيو 2012

قرار رقم 56 لسنة 2012 م بشأن سحب القرار رقم 51 لسنة 2012 م

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الإطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 6 لسنة 2012 م.الصادر بتاريخ 8/0/2012 م.بشأن تكليف مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 14 لسنة 2012 م.بشأن تعديل بعض الأحكام الواردة بالقرار رقم 6 لسنة 2012 م.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 51 لسنة 2012 م.بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لديوان المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل محله.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ الثلاثاء الموافق 2012/6/26 م.

قرر

مادة 1 

يسحب قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 51 لسنة 2012م.بشأن اعتماد التنظيم الإداري الداخلي لديوان المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل محله ويعد لاغياً.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
  • صدر في طرابلس: يوم الثلاثاء.
  • 2012/6/26 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.