قرار رقم 56 لسنة 2012 م بشأن سحب القرار رقم 51 لسنة 2012 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 56 لسنة 2012 م بشأن سحب القرار رقم 51 لسنة 2012 م

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1 

يسحب قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 51 لسنة 2012م.بشأن اعتماد التنظيم الإداري الداخلي لديوان المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل محله ويعد لاغياً.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly