قرار رقم 558 لسنة 2022 م تصويب خطأ مادي في قراره رقم 473 لسنة 2022 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مديـنـة ســـرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 473 لسنة 2022 م بمنح ترقية إستثنائية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12842 المؤرخ في 2022/05/25 م.
قرر
مادة 1
يعدل التسلسل رقم 4 بالكشف رقم 1 المرفق بالقرار رقم 473 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث تكون تبعية عميد/ مراد محمد الهادي، الممنوح بموجبه ترقية إستثنائية على رتبة لواء إلى مصلحة الجمارك، وليس إلى وزارة الداخلية كما ورد بالقرار المذكور.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.