Skip to main content

قرار رقم 558 لسنة 2022 م تصويب خطأ مادي في قراره رقم 473 لسنة 2022 م 

20 يونيو 2022

قرار رقم 558 لسنة 2022 م تصويب خطأ مادي في قراره رقم 473 لسنة 2022 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مديـنـة ســـرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 473 لسنة 2022 م بمنح ترقية إستثنائية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12842 المؤرخ في 2022/05/25 م.

قرر 

مادة 1 

يعدل التسلسل رقم 4 بالكشف رقم 1 المرفق بالقرار رقم 473 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث تكون تبعية عميد/ مراد محمد الهادي، الممنوح بموجبه ترقية إستثنائية على رتبة لواء إلى مصلحة الجمارك، وليس إلى وزارة الداخلية كما ورد بالقرار المذكور.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء