قرار رقم 558 لسنة 2022 م تصويب خطأ مادي في قراره رقم 473 لسنة 2022 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يعدل التسلسل رقم 4 بالكشف رقم 1 المرفق بالقرار رقم 473 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث تكون تبعية عميد/ مراد محمد الهادي، الممنوح بموجبه ترقية إستثنائية على رتبة لواء إلى مصلحة الجمارك، وليس إلى وزارة الداخلية كما ورد بالقرار المذكور.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.