قرار رقم 558 لسنة 2022 م تصويب خطأ مادي في قراره رقم 473 لسنة 2022 م 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 558 لسنة 2022 م تصويب خطأ مادي في قراره رقم 473 لسنة 2022 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

قرر 

مادة 1 

يعدل التسلسل رقم 4 بالكشف رقم 1 المرفق بالقرار رقم 473 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث تكون تبعية عميد/ مراد محمد الهادي، الممنوح بموجبه ترقية إستثنائية على رتبة لواء إلى مصلحة الجمارك، وليس إلى وزارة الداخلية كما ورد بالقرار المذكور.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly