Skip to main content

قرار رقم 558 لسنة 1982 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1982م إلى مخصصات بعض المشروعات بالباب الثاني (قطاع الصناعات الخفيفة) بذات الميزانية

10 أكتوبر 1982

قرار رقم 558 لسنة 1982 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1982م إلى مخصصات بعض المشروعات بالباب الثاني (قطاع الصناعات الخفيفة) بذات الميزانية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981_1985م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1982م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1982م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 شعبان 1390 هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 16 ذي الحجة 1391 من وفاة الرسول الموافق 3 أكتوبر 1982م.

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 7,000,000 د.ل سبعة ملايين دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر(احتياطى المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1982م إلى مخصصات المشروعات الآتية بالباب الثاني (قطاع الصناعات الخفيفة) بذات الميزانية وهي:

1/أ/14(مصنع العلف بطبرق) 3,500,000 د.ل ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار ليبي.

1/أ/18(مصنع علف بنغازي) 3,500,000 د.ل ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار ليبي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 23 ذي الحجة 1391 من وفاة الرسول
  • الموافق 10 أكتوبر 1982م