قرار رقم 558 لسنة 1982 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1982م إلى مخصصات بعض المشروعات بالباب الثاني (قطاع الصناعات الخفيفة) بذات الميزانية

التاريخ: 27 يونيو 2025

قرار رقم 558 لسنة 1982 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1982م إلى مخصصات بعض المشروعات بالباب الثاني (قطاع الصناعات الخفيفة) بذات الميزانية

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 7,000,000 د.ل سبعة ملايين دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر(احتياطى المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1982م إلى مخصصات المشروعات الآتية بالباب الثاني (قطاع الصناعات الخفيفة) بذات الميزانية وهي:

1/أ/14(مصنع العلف بطبرق) 3,500,000 د.ل ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار ليبي.

1/أ/18(مصنع علف بنغازي) 3,500,000 د.ل ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار ليبي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly