Skip to main content

قرار رقم 55 لسنة 2013 م في شأن تعيين مندوب دائم لدى هيئة الأمم المتحدة

17 يونيو 2013

قرار رقم 55 لسنة 2013 م في شأن تعيين مندوب دائم لدى هيئة الأمم المتحدة

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام المؤكد بمقتضى الخطاب المرقم برقم 18-29651-13 الصادر في 3/يونيو/2013 م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد يوم الأحد الثامن من شهر شعبان/1434هـ.الموافق للسادس عشر من شهر يونيو/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يعين السيد/ إبراهيم عمر الدباشي،مندوبا دائما لدولة ليبيا لدى هيئة الأمم المتحدة.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 8/شعبان/1434هـ
  • الموافق: 17/يونيو/2013 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.