قرار رقم 55 لسنة 2013 م في شأن تعيين مندوب دائم لدى هيئة الأمم المتحدة
17 يونيو 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 يونيو 2013
- رقم التشريع: 55
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: المرحلة الانتقالية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 55 لسنة 2013 م في شأن تعيين مندوب دائم لدى هيئة الأمم المتحدة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام المؤكد بمقتضى الخطاب المرقم برقم 18-29651-13 الصادر في 3/يونيو/2013 م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد يوم الأحد الثامن من شهر شعبان/1434هـ.الموافق للسادس عشر من شهر يونيو/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يعين السيد/ إبراهيم عمر الدباشي،مندوبا دائما لدولة ليبيا لدى هيئة الأمم المتحدة.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 8/شعبان/1434هـ
- الموافق: 17/يونيو/2013 م