Skip to main content

قرار رقم 55 لسنة 2012 م بشأن قبول استقالة

26 يونيو 2012

قرار رقم 55 لسنة 2012 م بشأن قبول استقالة

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الإطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى كتاب رئيس المجلس المحلي صبراتة المؤشر برقم م.ص 2471/5/1.المؤرخ في 2012/06/25 م.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ الثلاثاء الموافق 2012/06/26 م.

قرر

مادة 1

تقبل استقالة السيد، يوسف أبو القاسم موسى – عضو المجلس المحلي صبراتة اعتبارا من تاريخ تقديمها. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
  • صدر: في طرابلس يوم الثلاثاء
  • بتاريخ: 2012/06/26 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.